عربي

وزارة العمل الأردنية تصدر تعليمات لتنظيم العمل عن بُعد

أصدر وزير العمل الأردني نضال البطاينة، الاثنين، تعليمات متعلقة بالإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بُعد” رقم (3) لسنة 2020، والصادرة بموجب أحكام الفقرة (ج) من البند الثالث لأمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.

العالم _ الأردن

وتطبق هذه التعليمات على المؤسسات والمنشآت التالية، وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل من (المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة، والمشمولة بقرار التعطيل، وغير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة).

وبموجب هذه التعليمات، يجوز لصاحب العمل في أي من المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل، أو المؤسسات والمنشآت المشمولة بقرار التعطيل، وغير المصرح لها بالعمل تكليف أي من العاملين لديه بالعمل عن بُعد، وذلك بشكل كلي أو جزئي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

ويعتبر صاحب العمل في أي من الجهات المصرح لها بالعمل أو المشمولة بقرار التعطيل، وغير المصرح لها بالعمل غير ملزم بتعديل النظام الداخلي لغايات تكليف أي من العاملين لديه للعمل “عن بُعد” بشكل كلي أو جزئي، ويلتزم بتزويد وزارة العمل بناء على طلبها بكشف شهري يتضمن أسماء العاملين عن بعد وطبيعة عمل كل منهم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار الأجر وفق ما هو مسجل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأوضحت التعليمات، أن العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشآت المصرح لهم بالعمل من قبل الجهات المختصة يستحق أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، وأجرا إضافيا خلال تلك الفترة، إذا تم تكليفه بعمل إضافي، ويستثنى من ذلك الأجر الإضافي المتعلق بأيام العطل الرسمية، فيما يستحق العامل الذي عمل عن بعد في المؤسسات والمنشآت المشمولة بقرار التعطيل، وغير المصرح لها بالعمل أجره المعتاد كاملا عن الفترة من 18/3/2020، ولغاية 31/3/2020.

وبينت التعليمات، أن العامل الذي يعمل عن بعد في أي من المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة و المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل يستحق أجره المعتاد كاملا؛ إذا عمل عن بُعد بشكل كلي ( 8 ساعات ) يوميا، وأجره حسب ساعات العمل الفعلية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد، لأجر الساعة الواحدة إذا عمل عن بعد بشكل جزئي أو بما لا يقل عن 50% من قيمة أجره المعتاد أيهما أعلى، على أن لا يقل ما يتقاضاه من أجر عن الحد الأدنى للأجور، وأجرا إضافيا إذا عمل عن بعد بشكل كلي أو جزئي، وتم تكليفه بعمل إضافي، ويستثنى من ذلك الأجر الإضافي المتعلق بالعمل أيام العطل الرسمية، إضافة إلى أن للعامل عن بعد أن يتنازل عن جزء من أجره بحد أقصاه ما نسبته 30% من أجره المعتاد، أسوة بالعاملين بشكل كامل في مكان العمل، ويعتبر هذا التنازل بكامل إرادة العامل الحرة إذا لم يتقدم بشكوى إلى وزارة العمل خلال 7 أيام من تاريخ تخفيض صاحب العمل لأجر العامل.

واشترطت التعليمات أن يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل الذي يعمل عن بُعد خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ استحقاقه.

المصدر : قناة العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى